من الجميل أن يجتهد الشخص في عمله وأن يرى ثمرة اجتهاده فمبدأ الثواب على العمل والجهد المبذول يؤثر إيجاباً على عطائه في مجال عمله فبالتالي تراه يبدع فيه ويقدم أفضل ما لديه وأيضا يغرس فيه صفة الولاء لجهة العمل، وليس من السيء أن يطمح الشخص للحصول على الترقية وأن يسعى لرفع مستواه الوظيفي، ولكي تتحقق تلك المسألة بشكل يضمن تطبيق العدالة بين أفراد العمل تضع الجهات شروط وقوانين تنظم عملية الترقية والتدرج الوظيفي. وسوف نوضح اليوم أهم الضوابط الخاصة بموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
علاوات الموظفين وترقياتهم
تتعدد العلاوات الممنوحة للموظفين بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية وفقًا لجدول المرتبات العام وتقسم الدرجات وفقا للتالي:
|
من الدرجة الثامنة حتى الدرجة أ
|
|
من الدرجة الثالثة حتى الدرجة الأولى
|
مجموعة الدرجات الفنية المساعدة
|
من الدرجة السادسة حتى الدرجة الأولى
|
v عند تعيين الموظف على درجة معينة بدون علاوات فإن تعيينه يكون على أول مربوط الدرجة، وعندما يصل إلى الحد الأقصى للعلاوات فإنه يكون قد وصل إلى نهاية المربوط.
· أولاً: العلاوة الدورية:
o يستحق الموظف تلك العلاوة بالفئة المقررة لدرجته المالية في أول شهر يناير أو يوليو التالي على مضي سنة من تاريخ التعيين أو الحصول على العلاوة الدورية السابقة، والسند القانوني في منح هذه العلاوة المادة (20) من نظام الخدمة المدنية.
o يحرم الموظف من الحصول على العلاوة الدورية في حال حصوله على تقرير كفاءة نهائي بدرجة ضعيف ويستمر الحرمان حتى يقدم عنه تقرير كفاءة بدرجة جيد على الأقل.
· ثانياً: العلاوة الاجتماعية للموظفين:
o تمنح للموظفين الكويتيين فقط.
o وتستحق هذه العلاوة بفئتين إما أعزب أو متزوج.
o علاوة الأولاد فهي تمنح بقيمة 50 د.ك لكل مولود وبحد أقصى (7) أبناء.
o بالنسبة للابن المعاق إعاقة شديدة أو متوسطة تصرف علاوته بقيمة (100 د.ك).
o يجوز منح الموظفة الكويتية العلاوة عن أولادها وذلك في حالة عجز الوالد عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب او معاش أو مساعدة من الخزانة العامة للدولة بصفة دورية، أو في حالة إعالتها لأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.
o يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية للأبناء من تاريخ ولادة الابن، أما بالنسبة للموظفة فيبدأ حقها في العلاوة من تاريخ تحقق السبب الموجب للمنح.
o يتم وقف العلاوة الاجتماعية في حالة إعالة الأبناء الذكور لأنفسهم أي بعملهم أو بلوغهم سن (24) عام أو أيهما أسبق مالم يكونوا عاجزين عن العمل، وكذلك يتم وقفها في حالة إعالة الإناث لأنفسهن أو زواجهم أو أيهما أسبق.
v العلاوة الاجتماعية تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
· أولاً الترقية بالأقدمية:
o ويكون موعدها أول شهر يناير أو يوليو بعد مضي سنة على بلوغ آخر مربوط الدرجة "خمس علاوات" وهي حتمية بقوة القانون.
o في حالة حصوله على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف يحرم الموظف من الترقية ويظل الحرمان مستمر حتى يحصل على تقرير كفاءة بدرجة جيد على الأقل
· ثانياً: الترقية بالاختيار:
o هي ترقية استثنائية تطبق وفق شروط معينة يحصل عليها الموظف المستوفي للشروط دون البقاء في الدرجة إلى نهاية المربوط:
1. الحصول على آخر تقريري كفاءة فعليين بدرجة ممتاز.
3. أن يبقى الموظف الفترة المقررة قانونياً في الدرجة المالية وهي سنتين على الأقل.
-
ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجته الحالية فيما عدا الدرجتين (أ، ب)، حيث يجوز الترقية إلى الدرجة الأعلى حتى لو حصل الموظف عليهما بالاختيار، ويضاف إليها بأن الترقية إلى الدرجة (أ، ب ) تتطلب البقاء في الدرجة الأدنى 4 سنوات على الأقل.
· قواعد للمفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار:
في حال توافر الشروط السابقة في عدد من الموظفين تكون قواعد المفاضلة بينهم بالترتيب وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011 وهي كالآتي:
1. الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية.
2. المرقى إلى الدرجة المالية الحالية.
3. شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى.
4. الأقدم في الوظيفة الإشرافية.
الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) وتعديلاته استيفاء شرط الخبرة:
o مدير إدارة أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل تضاف إليها 4 سنوات فعلية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتان بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
o مراقب إدارة أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8سنوات فعلية في مجال العمل تضاف إليها 4 سنوات فعلية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتان بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
o رئيس قسم أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 6سنوات فعلية في مجال العمل تضاف إليها 4 سنوات فعلية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتان بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
o رئيس شعبة أو من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 4سنوات فعلية في مجال العمل تضاف إليها 4 سنوات فعلية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتان بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
· شروط شغل الوظائف الإشرافية الأساسية الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية:
o الحصول على آخر تقريري كفاءة بدرجة ممتاز.
o أن يكون إسناد الوظيفة بالندب لمدة عام على الأقل قبل التثبيت.
o أن يكون قد أمضى سنتين ميلاديتين كاملتين في الخدمة لدى الجهة.
o أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.
o التدرج في شغل الوظائف الإشرافية حسب الهيكل التنظيمي.
o أن يكون شغل الوظائف الإشرافية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين.
يتم رفع المستويات الوظيفية لموظفي الجهة مرتين في (1يناير – 1يوليو) من كل عام وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لها وللقواعد العامة التي تتلخص في:
o أن تتوافر في الموظف الحد الأدنى من الخبرة المحددة في التصنيف الوظيفي لكل مجموعة وظيفية وذلك بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان ندب، إعارة، نقل، وقف أو انقطاع عن العمل أو في إجازة أياَ كان نوعها ويستثنى من ذلك (الإجازة الدورية -والإجازة الدراسية التي تنتهي بالحصول على مؤهل – مدة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية بعد استبعاد فترات الغياب).
o أن يكون الموظف حاصل على تقريرين كفاءة بدرجة ممتاز إذا كانت مدة البقاء المطلوبة أكثر من سنتين، أما إذا كانت مدة البقاء المطلوبة سنتين أو أٌقل يجب أن يحصل الموظف على تقرير ممتاز واحد، أو أن يكون لديه ضعف المدة المطلوبة مع مراعاة عدم حصول الموظف على تقدير ضعيف خلالها.
o مراعاة مبدأ التدرج في رفع المستويات الوظيفية بحيث يكون انتقال الموظف من المستوى الوظيفي إلى التالي له مباشرة.
o مراعاة شرط الحد الأدنى للفترة البينية المطلوبة لشغل كل مستوى وظيفي على حده.
o الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص أو الماجستير له رفع مستوى بمدد مختلفة.
التكليف بالأعمال الإضافية
العمل الإضافي هو كل عمل يكلف الموظف بأدائه خارج أوقات الدوام الرسمي تقتضيه وتتطلبه الضرورة العملية للعمل أي أنه امتداد للعمل الأصلي للموظف وبالتالي يشترط لتكليف الموظف بالعمل الإضافي ما يلي:
o أن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد استكمال ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الجمع والراحات والعطلات الرسمية.
o
ألا يكون الموظف المكلف بالعمل الإضافي يتمتع بأي إجازة بأنواعها المختلفة.
شروط المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة
وفقاً لقراري مجلس الخدمة المدنية رقم(9) لسنة (2010)
ورقم (43) لسنة (2016) وضوابط الهيئة الواردة بهذا الشأن
o أن يكون الموظف حاصل على آخر تقدير بدرجة ممتاز.
o أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
o ألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف خلال السنة الميلادية محل الصرف عن (180 يوماً) أو 70% من عدد أيام العمل الفعلية للعاملين بكليات/معاهد الهيئة وفقا للتقويم الدراسي / التدريبي السنوي.
o أن تكون قيمة المكافأة في حدود الفئات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/2010) أو وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
o توافر الاعتماد المالي للميزانية (بند المكافآت).