لائحة البعثات وأهم القرارات الواردة فيها:-
أنواع البعثات الدراسية ومددها :-
أ0 بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها :-
-
وهى التي لا تزيد مدتها عن سنة بالنسبة للدراسة بالجامعات البريطانية ، ويجوز للجنة العامة للبعثات -
بناء على توصية المشرف على دراسة المبعوث، والمكتب الثقافي المختص، ولجنة
البعثات بالكلية التابع لها المبعوث- تمديدها سنة واحدة فقط إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب ذلك .
-
وهي التي لا تزيد عن سنتين بالنسبة للدراسة بجامعات الدول الأخرى ، ويجوز
للجنة العامة للبعثات - بناء على توصية المشرف على دراسة المبعوث -تمديدها
سنة واحدة فقط إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب ذلك.
ب0 بعثة دراسية للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها :-
وهي التي لا تزيد مدتها عن أربع سنوات ، ويجوز للجنة العامة للبعثات تمديدها
سنة واحدة فقط إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب ذلك .
ج0 بعثة دراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه :
وهى التي لا تزيد مدتها عن ست سنوات ، ويجوز للجنة العامة للبعثات تمديدها سنة
واحدة فقط إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب ذلك .
وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز للمبعوث الاستفادة من التمديد أكثر من مرة
طوال مدة خدمته .
شروط الإيفاد في البعثات الدراسية:
-
أن
يكون كويتي الجنسية محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة.
-
ألا يكون
قد سبق إيفاده في بعثة في التخصص نفسه وانتهت بالإلغاء .
-
أن يكون
حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات المعتمدة وبمعدل عام لا يقل عن
ثلاث نقاط في نظام الأربع نقاط أو ست نقاط في نظام التسع نقاط أو ما يعادله .
-
ألا يزيد
سنه عند الإيفاد عن أربعين سنة ميلادية بالنسبة لغير العاملين بالهيئة
وخمسة وأربعين سنة للعاملين بالهيئة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب .
-
أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح .
-
ان يستكمل إجراءات الإيفاد خلال سنة من تاريخ الترشيح .
-
الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة من قبل المكتب
الثقافي.
-
أن يكون لائقا طبيا .
-
ألا تقل
مدة خدمة المبعوث للحصول على درجة الدكتوراه عن سنتين بالكلية بعد حصوله على
درجة الماجستير وذلك فيما عدا مبعوثي كلية التربية الأساسية .
-
أن يحضر ما
يثبت اجتيازه للاختبارات اللازمة للحصول على قبول أكاديمي "GMAT/GRE /TOEFL
IELTS" أو أية اختبارات أخرى تشترطها الجامعات لمنح القبول.
حقوق المبعوثين وواجباتهم
الدراسة التمهيدية:-
يسمح للمبعوث بدراسة مواد تمهيدية أو مواد في مستوى الدراسة الجامعية لمدة فصل
دراسي واحد - إذا كانت شروط القبول تتطلب ذلك وتحسب المدة من ضمن فترة البعثة .
تصاريح السفر والعودة:-
-
يصرح للمبعوث بالسفر خلال خمسة عشر يوما قبل موعد البعثة أو الدراسة ويجب
عليه العودة إلى الكويت عقب انتهاء بعثته أو دراسته أو إلغاء قرار إيفاده
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
وتحسب المدة المقررة للعودة في حالة إلغاء قرار الإيفاد خلال 15 يوم من تاريخ
إخطار المبعوث بقرار الإلغاء.
-
يجب التحاق المبعوث داخل الكويت بالبعثة من تاريخ بدء الدراسة كما يجب عودته
لمزاولة العمل خلال أسبوع من تاريخ استكمال متطلبات الحصول على الدرجة
العلمية.
-
وفي جميع الحالات تـأخذ المدة المقررة للعودة حكم البعثة في الخارج.
واجبات المبعوث:-
-
الالتزام
بالتفرغ للدراسة تفرغا كاملا وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده
وتقاليد البلد الموفد إليه.
-
الالتزام
بعدم الانسحاب من الدراسة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب دون موافقة
اللجنة العامة للبعثات.
-
الالتزام
بالتخصص العلمي الموفد من أجله وعدم تغيير مقر البعثة دون موافقة اللجنة
العامة للبعثات.
-
الالتزام
بخدمة الهيئة بعد انتهاء بعثته مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة.
-
الالتزام
بتقديم التقارير الدراسية إلى المكتب الثقافي المختص في نهاية كل فصل دراسي.
وقف البعثة:-
-
يتم الوقف
بقرار من اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية المشرف على دراسة المبعوث .
-
يكون الوقف
براتب كامل بدون مخصصات مالية.
-
لا تحسب
فترة الوقف ضمن المدة المقررة للبعثة.
إلغاء البعثة:-
1. يكون إلغاء البعثة بقرار من مدير عام الهيئة وبعد موافقة اللجنة العامة
للبعثات في الحالات التالية :
أ.
إذا ما رغب المبعوث بذلك .
ب. إذا أخل المبعوث بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في اللائحة .
ج. إذا كانت التقارير الدراسية تنبئ بعدم تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد.
د.
إذا قرر المجلس الطبي العام عدم لياقته الصحية للاستمرار في الدراسة.
ه. إذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل الذي أوفد من
أجله خلال المدة
المقررة .
و. إذا انتهت الخدمة بالوفاة .
ز. أو لأية أسباب أخرى تراها اللجنة العامة للبعثات .
2. يسترد من المبعوث الذي تلغى بعثته 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات
والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة فيما عدا الرسوم الدراسية عن
الزوجة والأولاد ونفقات العلاج .
3. يعفى المبعوث من الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة
إذا حصل على المؤهل الموفد من أجله وفي ذات التخصص خلال سنتين ميلاديتين من
تاريخ الإلغاء وكان الموفد في خدمة الهيئة أو إذا كان الإلغاء بسبب المرض وذلك
بناء على توصية من المجلس الطبي العام أو في حالة الوفاة.
القواعد المالية
1.
يستحق المبعوث داخل الكويت مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة وبدل
السكن وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة وذلك طوال مدة بعثته.
2.
أما المبعوث في خارج الكويت فيجوز منحه بالإضافة إلى مرتبه الأساسي والعلاوة
الاجتماعية وبدل السكن ، مخصصات مالية كالتالي:
- الولايات المتحدة الأمريكية –
كندا –
إنجلترا –
أوروبا –
اليابان 480 د.ك
- غير ذلك من البلاد
408
د.ك
- خمسة أضعاف المخصص الشهري الأول
وهو المبلغ الذي يدفع لمرة واحدة عند الإيفاد.
3. يستحق المبعوث وزوجته وثلاثة من أولاده ممن لا تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر
عاما تذاكر سفر سنويا - على الخطوط الجوية الكويتية أو بواسطتها بالدرجة
السياحية – ونفقات نقل أمتعة زائدة وذلك عند السفر لأول مرة وعند العودة
النهائية من مقر البعثة في حدود 50 كيلو جراما للمبعوث و20 كيلو جراما
للمرافقين له أو ما
يعادلها في حالة الشحن جوا أوبرا أو بحرا.
4.
يجوز للهيئة الموافقة على انتقال المبعوث مؤقتا خارج مقر بعثته وذلك لإجراء بعض
البحوث أو
الدراسات أو جمع بعض البيانـات المتعلقة ببعثته لمرة واحدة عند دراسته
للماجستير ومرة أخرى عند دراسته للدكتوراه وبما لا يزيد عن ثلاثة شهور في كل مرة
ويجوز مدها لمدة أقصاها شهران بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات على أن تصرف له:
ا. المخصصات المالية للبلد المنتقل إليه (بما
فيه الكويت).
ب.
25% من قيمة المخصصات التي تصرف له بمقر بعثته علاوة على تذاكر السفر.
5. تتحمل الدولة مصاريف تعليم زوجة المبعوث اللغة الأم في مقر البعثة لمدة
أقصاها سنة واحدة فقط.
6.
تتحمل الدولة قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بتعليم زوجة وأبناء المبعوث
المرافقين له بمقر بعثته دون تحديد العدد - في مرحلة رياض الأطفال وجميع مراحل
التعليم العام وفي جميع الأحوال لا تتحمل الهيئة نفقات نشأت عن دروس خصوصية قد
تعطي للمبعوث أو لزوجته أو لأولاده ، علما بأن الهيئة ستتحمل كافة الرسوم
الدراسية عن أبناء المبعوث المرافقين له إذا
كانوا
ملتحقين بالمدارس التابعة للجهات
الحكومية وستتحمل فقط نصف الرسوم الدراسية عنهم إذا كانوا ملتحقين بالمدارس
الخاصة بالخارج.
كما تعامل المبعوثة الكويتية معاملة المبعوث الكويتي من جميع النواحي المالية
شريطة أن يكون الزوج كويتي الجنسية ويستثنى من ذلك نفقات العلاج لثلاثة من
أبناء الزوج غير الكويتي للمبعوثة.
7. تتحمل الدولة قيمة شراء الأجهزة العلمية اللازمة بما لا يجاوز 600 دينار
كويتي أو ما يعادلها طوال مدة البعثة.
8. يجوز للمبعوث الاشتراك في مؤتمر أو ندوة علمية تعقد في خارج الكويت بحيث
يكون الحد الأقصى لجملة ما تتحمله الهيئة لا يزيد عن800 د.ك خلال مدة الدراسة
للماجستير ومثلها خلال مدة الدراسة للدكتوراه.
9.
يصرف للمبعوث بدل كتب بواقع 400 دينار كويتي سنويا كما يصرف له 250 دينارا
كويتيا لطباعة رسالة الماجستير و 350 دينار كويتي لطباعة رسالة الدكتوراه لمرة
واحدة فقط .
10.تتحمل الدولة نفقات علاج المبعوث وزوجته وأولاده المرافقين له بمقر البعثة.
11. يمنح المبعوث الذي يحصل على المؤهل العلمي الموفد من أجله - قبل انتهاء
المدة الأصلية المقررة لبعثته - مكافأة تشجيعية تعادل 25% من إجمالي مخصصات
المدة التي اختصرها من بعثته.